السيد حسن القبانچي
133
مسند الإمام علي ( ع )
عليّ بن موسى ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لمّا صُرفت القبلة أتى رجل قوماً في الصلاة ، فقال : إنّ القبلة قد صُرفت ( تحوّلت ) ، وتحوّلوا وهم ركوع ( 1 ) . 2121 / 3 - محمّد بن يعقوب ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أنّ يوجّه إلى القبلة ( 2 ) . 2122 / 4 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : من صلّى على غير قبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه ، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ( 3 ) . 2123 / 5 - الراوندي ، عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : من صلّى على غير القبلة ، فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة ( 4 ) . بيان : يمكن حمله على خارج الوقت ، أو على ما إذا لم يصلّ إلى عين المشرق والمغرب ، بل كان مائلا إليهما ، ولو كان مكافئاً لأخبار الإعادة ، لأمكن حملها على الاستحباب ، مع تأيّده بإطلاق بعض الأخبار . 2124 / 6 - الصدوق ، باسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسياً فليستغفر الله عزّ وجلّ ( 5 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 219 ; البحار 84 : 63 ; أمالي الطوسي ، المجلس 12 : 338 ح 688 . ( 2 ) - الكافي 3 : 375 ; وسائل الشيعة 3 : 225 ; تهذيب الأحكام 3 : 27 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 113 ح 394 ; وسائل الشيعة 3 : 229 ; البحار 84 : 63 ; مستدرك الوسائل 3 : 184 ح 3310 . ( 4 ) - البحار 84 : 69 . ( 5 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 613 ; البحار 76 : 56 .